أهم الاخباراخبار محلية

السميط: تعديل بعض أحكام القانون يدعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها

السميط: تعديل بعض أحكام القانون يدعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها


قال وزير العدل ناصر السميط إن تعديل بعضحرية المدنية جاء تنفيذا للتوجيهات فقط لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لعدم استقرار الأسرة الكويتية وسون كيانها للتوازن بين حماية الأسرة وحفظ حقوق الورثة والشركاء.
جاء ذلك في المادة التي اتخذها الوزير السميط للآراء الكويتية (كونا) اليوم الأحد بمناسبة نشر المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل المادة نص 830 من القانون المدني برسوم القانون رقم (67) نهائية 1980 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وذكر الوزير السميط أن إحداث ما قد يترتب على قسم من العقارات أو بيعه بالمزاد من ظهور أي رمز مميز له مثل الأب أو الأم أو أحد الأبناء دونا أن الحماية تشمل أي شريك وتوافر الشروط القانونية.
وأوضح أن الحصول على ترخيص صالح صالح لقسم السكن السكني لتكوينها بناء على طلب أحد الشركات متى سجل أنه مسكنه الوحيد وأمانه لا يكفي للحصول على مسكن بديل مناسب مع الظروف الأسرية الاجتماعية لكل حالة.
وبين أن هذه التغطية محصورة في الطب لأسبابها حيث أنها لا تشمل أي من طلبة دييغو التأجيل متى تم تأسيس هذه اللجنة مع الهيئة القضائية في مقابل الانتفاع العادل عندما تم اعتبارها أسباب ذلك حفاظا على حقوق المساهمة الكاملة.
هناك توسع أتاح لباقي الفرق خلال النظر في طلب القسم يمتلك الشريك الطالب في القسم مقابل خاص الذي يقدر بمساعدته بخبير تندبه الاختصاص القانوني بما يسمح له بالخروج من الشيوع وحيازة قيمة الحصته ويبقى يملك في ملكية باقي الشركات.
مواصلة العمل على تعزيز لا يمس الأنصبة الشرعية للورثة أو الاشتراك فيها إلا قسمًا يرعى حاجة من يسكن العقار ويحفظ الحقوق المالية لبقية البرنامج.
وأضاف “نريد أن تحفظ حقوق الجميع وأن تجد الأب أو الأم أو أحد الأبناء يحمي القانون الذي تقيه ذكيه الوحيد مع ضمان حقوق الورثة والشركاء”.
ووافق مجلس الوزراء في السادس من أكتوبر على استمرار اجتماعه على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص (830) من القانون الديمغرافي واسع النطاق برسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يكون نطاقه على العقارات السكنية المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال.
كما في 19 أكتوبر بدأ المرسوم بالقانون رقم (121 لسنة 2026) بتعديل نص المادة (830) من القانون الحريص العام برسوم القانون رقم (67) لسنة 1980.
إضافة هذا الإنشاء بدينين جديدين ويقتصر نطاقه على العقارات السكنية المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق المختلفة في قسم عقارهم السكني بين الاعتبارات الإنسانية الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى