أهم الاخباراخبار محلية

إحالة منازعات «أسواق المال» إلى الدوائر الاقتصادية بموجب مرسوم بقانون

إحالة منازعات «أسواق المال» إلى الدوائر الاقتصادية بموجب مرسوم بقانون

شرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1809 المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، متضمناً نقل اختصاص نظر المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون إلى الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026.

ويقضي المرسوم بقانون باستمرار محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بأحكامه، وذلك إلى حين الفصل فيها، بما يضع حكماً انتقالياً للقضايا القائمة قبل بدء تطبيق التنظيم الجديد.

واستبدل المرسوم تعريف «الوزير المختص» الوارد في القانون ليصبح «الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء»، بدلاً من تحديد وزير التجارة والصناعة، فيما أصبح تعريف «المحكمة المختصة» يشمل الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، والمحكمة المختصة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحسب الأحوال.

كما استبدل المرسوم بقانون عبارتي «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة» بعبارتي «وزير التجارة والصناعة» و«محكمة أسواق المال» أينما وردتا في القانون رقم 7 لسنة 2010.

ونص المرسوم على إلغاء المواد المتعلقة بإنشاء محكمة أسواق المال وبعض الإجراءات الخاصة بها والطعن على أحكامها، وذلك في ضوء انتقال المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق قانون هيئة أسواق المال إلى اختصاص الدائرة الاقتصادية، بينما تخضع الجرائم المنصوص عليها في القانون للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 7 لسنة 2010 كان قد أفرد تنظيماً خاصاً للمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، من خلال إنشاء محكمة أسواق المال وتحديد اختصاصها وتنظيم الإجراءات المتبعة أمامها، نظراً إلى طبيعة هذه المنازعات والحاجة إلى سرعة الفصل فيها.

وأضافت أن صدور المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 بشأن إنشاء الدوائر الاقتصادية، وإسناده إلى هذه الدوائر مهمة نظر المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق قانون هيئة أسواق المال، استلزم إجراء التعديلات التشريعية الجديدة بما ينسجم مع التنظيم القضائي المستحدث.

وذكرت المذكرة أن تعديل تعريف «الوزير المختص» يهدف إلى تفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلاً في حال نقل التبعية الإدارية لهيئة أسواق المال إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة، فيما يأتي تحديد الدائرة الاقتصادية باعتبارها المحكمة المختصة في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية، مع إخضاع الجرائم المنصوص عليها في القانون للقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأكدت أن الحكم الانتقالي الوارد في المرسوم يضمن استمرار محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون القائمة أمامها وقت بدء العمل بالقانون إلى حين الفصل فيها.

ويعمل بالمرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية، كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه، وألزم الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى