«التجارة» تُشكل لجنة مركزية لمتابعة أسعار السلع برئاسة وكيل الوزارة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم (43) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة أسعار السلع، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق المحلية ومواجهة أي اختلالات سعرية، إلى جانب مراقبة تطورات التضخم وسلاسل الإمداد.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم (43) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة أسعار السلع، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق المحلية ومواجهة أي اختلالات سعرية، إلى جانب مراقبة تطورات التضخم وسلاسل الإمداد.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز حماية المنافسة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى الشركة الكويتية للتموين.
وحدد القرار مهام اللجنة في متابعة تطورات الأسعار في الأسواق المحلية، ورصد اتجاهاتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب دراسة أوضاع السلع الأساسية وتحليل مستويات العرض والطلب، وتقييم العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار.
كما تشمل الاختصاصات دراسة مؤشرات التضخم وتحليل أسبابها، ومتابعة كفاءة سلاسل الإمداد والتحديات التي قد تؤثر على تدفق السلع، مع اقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الضارة.
وأجاز القرار للجنة اعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية، ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة، مع وضع آليات تسعير واضحة وثابتة وقابلة للقياس، بما يضمن الشفافية ويحد من التباين السعري.
وأكدت المادة الخاصة بمهام اللجنة رفع تقارير دورية إلى وزير التجارة والصناعة تتضمن تحليلاً لتطورات الأسعار ومؤشرات التضخم وأوضاع الإمداد، مرفقة بتوصيات وإجراءات تنظيمية مقترحة لمعالجة أي اختلالات في السوق.
وبيّن القرار إمكانية تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة لدعم أعمال اللجنة وإعداد الدراسات، على أن تُرفع توصياتها لاعتمادها.
كما اشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور الأغلبية، على أن تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.
وشدد القرار على سرية جميع البيانات والمعلومات المتداولة ضمن أعمال اللجنة، مع حظر استخدامها خارج الأغراض المحددة، وفق القوانين المعمول بها.
كما نص على إلغاء القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025 وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.



